← المكتبة ▭▭ 2 pages
القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
الطبراني كتب السنة 360 هـ
A− A+
58 · ص310 · ج1
[٥٨/ ٧٠٨]- وَبِهِ: عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَصَدَّقُ [بِالثَّمَرَةِ] ١ مِنَ الْكَسْبِ الطِّيبِ، فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا، فَيَقْبَلُهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِيَمِينِهِ، ثُمَّ لَا يَزَالُ يُرَبِّيهَا كَأَحْسَنِ مَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَكْثَرَ». أولاً: تخريج الحديث: - أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ قَبُول الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا (٢/ ٧٠٢ رقم ١٠١٤)، وأبو نعيم في "مستخرجه علي صحيح مسلم" ك/ الزكاة (٣/ ٩٠ رقم ٢٢٦٩)، وأبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في "الحجة في بيان المحجة" (١/ ١٩٠ رقم ٧٤)، عن أُمَيَّة بْن بِسْطَامَ، عن يَزِيد بْن زُرَيْع به. - ومسلم في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا (٢/ ٧٠٢ رقم ١٠١٤)، وأحمد في "مسنده" (١٤/ ٥٢١ رقم ٨٩٦١)، (١٥/ ٢٥٥ رقم ٩٤٣٣)، وأَبُو إِسْحَاق العَسْكرِيُّ السِّمْسَار في "الجزء الثاني من مسند أبي هريرة -رضي الله عنه- " (١/ ٧٣ رقم ٧٤)، وابن أبي عاصم في "السنة" (١/ ٢٧٦ رقم ٦٢٣)، والبزار في "مسنده" (١٦/ ٤٤ رقم ٩٠٨٠)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" ب/ الْإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ -عز وجل- يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِلْمُؤْمِنِ (٧/ ٢٩٠ رقم ٢٢٠)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الزكاة (٣/ ٩٠ رقم ٢٢٦٨)، (٣/ ٩١ رقم ٢٢٧٠)، وابن بشران في "أماليه" (١/ ٤٠٤ رقم ٩٣٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الزكاة ب/ فَضْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَالِ الْحَلَالِ (٤/ ٣٢٠ رقم ٧٨٣٩)، وفي "شعب الإيمان" ب/ في الزكاة: التَّحْرِيضُ عَلَى صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ (٣/ ٢١٢ رقم ٣٣٤٦)، وابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٨)، كلهم من طُرقٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بنحوه. - والبخاري في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (٢/ ١٠٨ رقم ١٤١٠)، ومعلقاً بصيغة الجزم ك/ التوحيد ب/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} ٢ (٩/ ١٢٦ رقم ٧٤٣٠)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا (٢/ ٧٠٢ رقم ١٠١٤)، وابن خزيمة في "التوحيد" ب/ ذِكْرِ سُنَّةٍ خَامِسَةٍ تُثْبِتُ أَنَّ لِمَعْبُودِنَا يَدًا يَقْبَلُ بِهَا صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِينَ عَزَّ رَبُّنَا وَجَلَّ عَنْ أَنْ تَكُونَ يَدُهُ كَيَدِ الْمَخْلُوقِينَ (١/ ١٤١ رقم ٧٥)، والبزار في "مسنده" (١٥/ ٣٨٠ رقم ٨٩٨٠)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الزكاة (٣/ ٩١ رقم ٢٢٧١)، وأَبُو عُثْمَان البَحِيْرِيُّ في "السابع من فوائده" (١/ ١٧٥ رقم ١٧٥)، وأبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في "الحجة في بيان المحجة" (١/ ١٩٠ رقم ٧٣)، وابن الجوزي في "البر والصلة" ب/ فِي ثَوَابِ الصَّدَقَةِ (١/ ١٩٩ رقم ٣٢١)، وابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٨، ٧) كلهم من طرق عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بنحوه.
١ ما بين المعقوفتين هكذا في الأصل، وفي الصحيحين وغيرهما مما وقفت عليه من مصادر تخريج الحديث: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ بالتاء، وليست ثمرة بالثاء، والله أعلم. ٢ سورة المعارج آية رقم: ٤.
→ prev 58 / 1229 next ←