49 · ص275 · ج1
[٤٩/ ٦٩٩]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو الْأصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، وَفِي يَدِهِ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَعْمِلْنَا، فَإِنَّ عِنْدَنَا غِنًى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا نُرِيدُ أَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمِلْنَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ». * لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.
أولاً: تخريج الحديث:
- أخرجه أبو جعفر بن البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (١/ ٤١١ رقم ٦٢٥)، عن مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ به، بنحوه.
- والبزار في "مسنده (٨/ ١٤٤ رقم ٣١٦٢)، ووكيع الضبي في "أخبار القضاة" ب/ القضاء والأعمال يستعان عليها بالشفاعات (١/ ٦٧)، عن قَيْس بن الربيع الأسدي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر به.
- والبخاري في "صحيحه" ك/ الإجارة ب/ اسْتِئْجَارُ الرَّجُل الصَّالِح (٣/ ٨٨ رقم ٢٢٦١)، وفي ك/ استتابة المرتدين ب/ حُكْمِ المُرْتَدِّ وَالمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ (٩/ ١٥ رقم ٦٩٢٣)، وفي ك/ الأحكام ب/ مَا يُكْرَهُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ (٩/ ٦٤ رقم ٧١٤٩)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الإمارة ب/ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٧٣٣)، وأحمد في "مسنده" (٣٢/ ٢٦٦ رقم ١٩٥٠٨)، (٣٢/ ٤٤٠ رقم ١٩٦٦٦)، (٣٢/ ٥١٨ رقم ١٩٧٤١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ السير ب/ فِي الْإِمَارَةِ (١١/ ٢٤٥ رقم ٣٣٠٨١)، وأبو داود في "سننه" في ك/ الحدود ب/ الحكم فيمن ارتد (٦/ ٤١٠ رقم ٤٣٥٤)، ك/ الأقضية ب/ طلب القضاء والتسرع إليه (٥/ ٤٣٢ رقم ٣٥٧٩)، والبزار في "مسنده" (٨/ ١٢٥ رقم ٣١٣١، ٣١٣٠)، (٨/ ١٣٣ رقم ٣١٤١)، (٨/ ١٤٣ رقم ٣١٦١)، والنسائي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ هَلْ يَسْتَاكُ الْإِمَامُ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ؟ (١/ ٧٦ رقم ٨)، وفي ك/ القضاء ب/ تَرْكُ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ (٥/ ٤٠٠ رقم ٥٨٩٨، ٥٨٩٩، ٥٩٠٠)، وفي "الصغرى" ك/ آداب القضاة ب/ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ (٨/ ٢٢٤ رقم ٥٣٨٢)، ووكيع الضبي في "أخبار القضاة ب/ القضاء والأعمال يستعان عليها بالشفاعات (١/ ٦٧)، وأبو يعلي في "مسنده" (١٣/ ٢١٣ رقم ٧٢٤٠)، (١٣/ ٣٠٦ رقم ٧٣٢٠)، والروياني في "مسنده" (١/ ٣٠٠ رقم ٤٤٤)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الأيمان ب/ وُجُوبِ حَنْثِ الْيَمِينِ إِذَا رَأَى الْحَالِفُ خَيْرًا مِنْهَا وَكَفَّارَتُهَا، وَعَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ (٤/ ٣٠ رقم ٥٩٢١)، وفي ك/ الأمراء ب/ حَظْرِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ، والاسْتِشْرَافِ لَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الدُّخُولِ فِيهَا إِذَا قُلِّدَهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ، وَأَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعِهَا مَنْ يَسْأَلُهَا أَوْ يَحْرِصُ عَلَيْهَا (٤/ ٣٧٨ رقم ٧٠١٦)، (٤/ ٣٧٨ رقم ١٧٠١٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي عن النبي -عليه السلام- في نهيه أبا ذر أن يتولى قضاء بين اثنين وأن يؤوي أمانة (١/ ٤٦ رقم ٥٨)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ السير ب/ فِي الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ: ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ الْإِمَارَةَ لِئَلَّا يُوكَلَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ سَائِلًا لَهَا (١٠/ ٣٣٣ رقم ٤٤٨١)، والطبراني في
50 · ص279 · ج1
[٥٠/ ٧٠٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».
* لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْأَبَّارُ.
أولاً: تخريج الحديث:
- أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ٣٧١ رقم ١٣٣٧٩)، عن أَحْمَد الْأَبَّار، عن أُمَيَّة بْن بِسْطَام، به.
- وابن المُقرئ في "معجمه" (٣٥٦)، وأبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٢٥٤)، عن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْنِ سَعِيدٍ الْبُوشَنْجِي، عن أُمَيَّة بْن بِسْطَام به.
- والبخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ (١/ ١٢٧ رقم ٦٢٢)، وفي ك/ الصوم ب/ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ (٣/ ٢٩ رقم ١٩١٨)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الصيام ب/ بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ، وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٩٣٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه (٩٠١٠)، وأحمد في "مسنده" (٩/ ١٧١ رقم ٥١٩٥)، والدارمي في "سننه" ك/ الصلاة ب/ فِي وَقْتِ أَذَانِ الْفَجْرِ (٢/ ٧٦١ رقم ١٢٢٧)، والبزار في "مسنده" (١٢/ ١٠٠ رقم ٥٥٩١)، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ الصلاة ب/ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ (١/ ٥٠ رقم ١٦٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ الرُّخْصَةِ فِي أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُعْلِمُهُ الْوَقْتَ (١/ ٢٢١ رقم ٤٢٤)، وفي ك/ الصيام ب/ لدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يَمْنَعُ الصَّائِمَ طَعَامَهُ، وَلَا شَرَابَهُ، وَلَا جِمَاعًا ضِدَّ مَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَّةُ (٣/ ٢١١ رقم ١٩٣١)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصيام ب/ بَيَانِ وَقْتِ أَكْلِ السَّحَرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِهِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ، وَإِنْ سَمِعَ الْأَذَانَ قَبْلَ ذَلِكَ (٢/ ١٨١ رقم ٢٧٦٤، ٢٧٦٦)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (١/ ٤٤٦ رقم ٥٢٢)، وأبو القاسم تمام في "فوائده" (١/ ٢٥٤ رقم ٦٢٢، ٦٢١)، وأبو نعيم في "مستخرجه علي صحيح مسلم" ك/ الصيام ب/ الأَذَانِ بِاللَّيْلِ (٣/ ١٦٨ رقم ٢٤٥٤، ٢٤٥٦)، وابن حزم في "المحلي" (٦/ ٢٣٠)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الصلاة ب/ الْقَدْرِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَرِوَايَةِ مَنْ قَدَّمَ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى أَذَانِ بِلَالٍ (١/ ٥٦١ رقم ١٧٩٠)، وفي ك/ الصلاة ب/ عَدَدِ الْمُؤَذِّنِين (١/ ٦٣٠ رقم ٢٠١٤)، وفي ك/ الصيام ب/ منْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فِيهِ شَيْءٌ لَفَظَهُ وَأَتَمَّ صَوْمَهُ (٤/ ٣٦٩ رقم ٨٠٢٢)، وابن عساكر في "تاريخه" (٣٦/ ٢٥٦)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ الصلاة ب/ يؤذن لِلْفَجْرِ بليل (٢/ ٩١ رقم ٤٠٩)، كلهم من طرق عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بنحوه. وزاد بعضهم: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).