583 · ص411 · ج1
من أصح الأوجه عنه. ١
وأما طريق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة: أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٤٦٩ رقم ٩١٥).
وأما طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (٣٦/ ٢٧٤).
ب - متابعات للوجه الثالث: وقد تابع رَوْح بْن الْقَاسِمِ علي هذا الوجه جماعة من الرواة وهم: معمر، وابْن جُرَيْج، وأُسَامَة بْن زَيْد، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وعَبْد الْوَارِثِ بن سعيد، وأَبُو مَعْشَر نجيح بن عبد الرحمن، وجَرِير بْن حَازِم، وسُهَيْل بْن أَبِي صَالِح.
أما طريق مَعْمَر: أخرجه عبد الرِّازَّق في "مصنفه" ك/ الطهارة ب/ مَنْ قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١/ ١٦٥ رقم ٦٤٠، ٦٣٩)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ نواقض الوضوء (٣/ ٤١٥ رقم ١١٣٢)، (٣/ ٤١٨ رقم ١١٣٦).
وَأما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه عبد الرِّازَّق في "مصنفه" " ك/ الطهارة ب/ مَنْ قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١/ ١٦٥ رقم ٦٣٩)، وأحمد في "مسنده" (١٤٤٥٣)، وأبو داود في "سننه" (١٩١)، ٢ وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ نواقض الوضوء (٣/ ٤١٣ رقم ١١٣٠)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٢٧٥) ـــــــ وصرح ابن جريج عند هؤلاء بالإخبار، وصرح ابن المنكدر بالسماع من جابر ــــــ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا؟ (١/ ٤٢ رقم ٢٢٤)، والبيهقي
١ يُنظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٣٦٩)، "المعجم الكبير" للطبراني (١٠٧٥٨)، والطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ــــ. وفي "المعجم الكبير" (١٠٥٨).
٢ قال ابن الملقن: في "البدر المنير" (٢/ ٤١٣، ٤١٢) عَن جَابر -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار. قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا اخْتِصَار من الحَدِيث الأول؛ يَعْنِي من حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر حَيْثُ قَرَّب للنَّبِي خبْزًا وَلَحْمًا فَأكل، ثمَّ دَعَا بِوضُوء فتوضَّأ ثمَّ صَلَّى الظّهْر، ثمَّ دَعَا بِفضل طَعَامه فَأكل ثمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاة وَلم يتَوَضَّأ. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي العلل (١/ ٦٤٤): سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث يَعْنِي: حَدِيث: ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار. فَقَالَ: هَذَا حَدِيث مُضْطَرب الْمَتْن؛ إِنَّمَا هُوَ أَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- أكل كَتفًا وَلم يتَوَضَّأ. كَذَا رَوَاهُ الثِّقَات، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر، وَيُمكن أَن يكون شُعَيْب حدث بِهِ من حفظه فَوَهم فِيهِ، وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: إِنَّمَا هُوَ: أَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- أكل كَتفًا ثمَّ صَلَّى وَلم يتَوَضَّأ. قال ابن الملقن: قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين الْقشيرِي فِي كِتَابه الإِمَام: الَّذِي ذكره أَبُو دَاوُد أقرب مِمَّا قَالَه أَبُو حَاتِم؛ فَإِن المتنين متباعدي اللَّفْظ ـــ أَعنِي ـــ قَوْله: آخر الْأَمريْنِ، وَقَوله: أكل كَتفًا ثمَّ صَلَّى وَلم يتَوَضَّأ. وَلَا يجوز التَّعْبِير بِأَحَدِهِمَا عَن الآخر والانتقال من أَحدهمَا إِلَى الآخر إِنَّمَا يكون عَن غَفلَة شَدِيدَة، وَأما مَا ذكره أَبُو دَاوُد من أَنه اخْتِصَار من حَدِيثه الأول فأقرب لِأَنَّهُ يُمكن أَن يكون قد عبَّر بِهَذِهِ الْعبارَة عَن مَعْنَى الرِّوَايَة الْأُخْرَى. قلت أي ابن الملقن: وَفِي التَّعْبِير أَيْضاً بذلك نظر، إِلَّا أَن تكون تِلْكَ الْحَالة آخر الْأَمر عِنْده؛ فَعبر بهَا. ونحا ابْن حبَان فِي صَحِيحه إِلَى مقَالَة أبي دَاوُد السالفة، فَقَالَ: هَذَا خبر مُخْتَصر من حَدِيث طَوِيل، اخْتَصَرَهُ شُعَيْب بن أبي حَمْزَة مُتَوَهمًا نسخ إِيجَاب الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار مُطلقًا، وَإِنَّمَا هُوَ نسخ لإِيجَاب الْوضُوء مِمَّا مست النَّار خلا لحم الْجَزُور. قلت ــــالباحث ـــــ وأمّا ابن حزم فزعم بعد تصحيحه حديث آخر الأمرين أنّ من قال إنّه مختصر من الأول قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان اثنان. يُنظر "شرح سنن ابن ماجه" لمغلطاي ١/ ٤٦١.
584 · ص412 · ج1
في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّار (١/ ٢٤١ رقم ٧٢٥)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الطهارة ب/ لَا وُضُوءَ مِمَّا يَطْعَمُ أَحَد (١/ ٤٤٥ رقم ١٢٩٢).
وأما طريق أُسَامَة بْن زَيْد: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا؟ (١/ ٤٢ رقم ٢٢٤)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّار (١/ ٢٤١ رقم ٧٢٥)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الطهارة ب/ لَا وُضُوءَ مِمَّا يَطْعَمُ أَحَد (١/ ٤٤٥ رقم ١٢٩٢).
وأما طريق سُفْيَان بْن عُيَيْنَة: أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١/ ١١٦ رقم ٨٠)، والطوسي في "مستخرجه علي جامع الترمذي" ب/ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ (١/ ٢٧١ رقم ٦٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّار (١/ ٢٣٩ رقم ٧١٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٢٧٧)، والبغوي في "الأنوار في شمائل النبي المختار" ب/ فِي ذِكْرِ طَعَامِهِ وَإِدَامِهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَا كَانَ يُحِبُّ مِنْهُ (١/ ٦١٦ رقم ٩٤٥)، وابن الجوزي في "إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه" (١/ ١٠٧ رقم ٤٧).
وأما طريق عبد العزيز بن أبي سلمة: أخرجه الأَثْرَم في "سننه" ب/ في الوضوء مما مست النار (١/ ٢٨٠ رقم ١٥٧)، وابن بشران في "أماليه ج ١" (١/ ٤٠٣ رقم ٩٣٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٢٧٥).
وأما طريق عَبْد الْوَارِث بن سعيد: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" ك/ الصلاة ب/ فِيمَنْ أَكَلَ لَحْمًا أَوْ شَرِبَ لَبَنًا (١/ ٢٣١ رقم ٩٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٢٧٦).
وأما طريق أَبي مَعْشَر نجيح بن عبد الرحمن: أخرجه أبو يعلي في "مسنده" (٤/ ٧٥ رقم ٢٠٩٨).
وأما طريق جَرِير بْن حَازِم: أخرجه أبو يعلي في "مسنده" (٤/ ١١٦ رقم ٢١٦٠)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ نواقض الوضوء (٣/ ٤٢٤ رقم ١١٤٥).
وأما طريق سُهَيْل بْن أَبِي صَالِح: أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ النكاح ب/ الْوَلِيمَة (١٠/ ٢٥٨ رقم ١٤٤٣٩).
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب ـــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).
٢) أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).
٣) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).
٤) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).
٥) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).
٦) فَاخِتَةُ بِنْت أَبِي طَالِبٍ بنِ عَبْدِ المُطَّلِب أُمَّ هَانِئٍ: "صحابية" سبقت ترجمته في حديث رقم (٧٧).