← المكتبة ▭ 1 page
فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود
ياسر فتحي التخريج والأطراف
A− A+
471 · ص394 · ج6
والبيهقي في السنن (٢/ ٣٥٤)، وفي المعرفة (٢/ ١٨٤/ ١١٥٧)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٥٨)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٢٩٢/ ٧٦٠)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤١٧/ ٥٧٠). ودعوى تفرد النضر بن شميل [وهو: ثقة ثبت] عن ابن عون عند البخاري بهذه اللفظة: وشبَّك بين أصابعه: دعوى غير صحيحة؛ فقد تابعه عليها: يزيد بن هارون [وهو: ثقة متقن] عند الدارمي [انظر: فتح الباري لابن رجب الحنبلي (٢/ ٥٨٩)]. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٢/ ١٢٥): "وهذه الآثار معارضة لحديثي هذا الباب، وهي غير مقاومة لهما في الصحة ولا مساوية" [وانظر: أعلام الحديث للخطابي (١/ ٤١٤)]. • وفي تشبيك الأصابع أحاديث أخرى صحيحة، لكن لم أر فيها التنصيص على فعله في المسجد. وقد أخرج البخاري في صحيحه، (٧٩) كتاب الاستئذان، (٣٤) باب الاحتباء باليد، وهو القرفصاء، الحديث رقم (٦٢٧٢): من طريق: فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنها -، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفناء الكعبة محتبيًا بيده هكذا. وأخرجه من طريق فليح به: الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٣٤/ ٦٨٣)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٣٥)، وفي الآداب (٣٣٥)، والخطيب في الموضح (٢/ ٤١٧)، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ٣٢٤/ ٣٣٥٨). وقد بيَّن أحد الأئمة، وهو أبو حاتم الرازي: كيفية احتبائه - صلى الله عليه وسلم -، وشبك أبو حاتم بيديه، وفي هذا رد على ابن حجر حيث قال في الفتح (١١/ ٦٦): "ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة"، والله أعلم. وأما ما قاله عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه (٣٥٧): "سألت أبي عن الرجل يشبك أصابعه في الصلاة؟ قال: مكروه، قلت لأبي: يعيد؟ قال: لا يعيد، ولا يشبك". فيحمل على مسألة التطبيق في الركوع، وما يكون معه من تشبيك الأصابع، وهو منسوخ، والله أعلم. *** ٥٦٣ - . . . أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن معبد بن هُرْمُز، عن سعيد بن المسيب، قال: حضر رجلًا من الأنصار الموتُ فقال: إني محدِّثكم حديثًا ما أحدِّثكموه إلا احتسابًا، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عَزَّ وَجَلَّ له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حطَّ الله عَزَّ وَجَلَّ عنه سيئة، فَلْيُقَرِّبْ أحدُكم أو لِيُبَعِّدْ، فإن أتى
472 · ص397 · ج6
أم قال: "مع الجماعة"، أم قال: "في المسجد"، والذي يظهر لي أن الشاك هو الحُكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي المصري [قال فيه ابن معين: "ثقة"، وقال النسائي: "ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات. تاريخ الدوري (٣/ ٢٢٧/ ١٠٦١)، التهذيب (١/ ٤٧٦)]، وقد رواه من هو أوثق منه، وأثبت، فجزم ولم يشك: رواه الليث بن سعد [ثقة ثبت إمام]، عن يزيد بن أبي حبيب [ثقة فقيه]، عن عبد الله بن أبي سلمة، ونافع بن جبير، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن حمران مولى عثمان، عن عثمان، أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الناس [وفي رواية: فصلاها مع الإمام]، غفر له ذنبه". أخرجه ابن خزيمة (٢/ ٣٧٣/ ١٤٨٩)، وأحمد (١/ ٦٧ و ٧١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ١٣٣/ ١٥٠)، والبزار (٢/ ٨٥/ ٤٣٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٤٥/ ١٩٢٢)، والبيهقي في الشعب (٣/ ٩/ ٢٧٢٧)، والخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١٤٤٥/ ٨٣٨). ولهذا الحديث وجه آخر، أو هو حديث آخر، يرويه: محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن: أن حمران بن أبان أخبره، قال: أتيت عثمان بن عفان بطَهور، وهو جالس على المقاعد، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: "من توضأ مثل هذا الوضوء، ثم أتى المسجد فركع ركعتين، ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه"، قال: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تغتروا". أخرجه البخاري (٦٤٣٣)، وغيره، وتقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (١١٠)، فليراجع هناك، وانظر: فتح الباري (١١/ ٢٥١). وعلى هذا فحديث عثمان هذا لا يُعتبر شاهدًا لحديث الأنصاري؛ إلا في ثواب من أدرك الجماعة حسب، دون التنصيص على من سبق بها، ولا يشهد له في ثواب من فاتته الجماعة، ويبقى الحديث على ضعفه، والله أعلم. *** ٥٢ - باب في من خرج يريد الصلاة فسُبِقَ بها ٥٦٤ - . . . عبد العزيز -يعني: ابنَ محمد-، عن محمد -يعني: ابنَ طَحْلاءَ-، عن مُحْصِن بن علي، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلَّوْا: أعطاه الله عَزَّ وَجَلَّ مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئًا". • حديث ضعيف. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٤٦)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١١١/ ٨٥٥)، وفي الكبرى (١/ ٤٤٩/ ٩٣٠)، والحاكم (١/ ٢٠٨) [وفي سند المطبوع سقط صححته من
→ prev 471–472 / 9170 next ←