99 · ص508 · ج1
[٩٩/ ٧٤٩]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: نا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُونِي، فَأَنَا عَلَى الْحَوْضِ، وَالْحَوْضُ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ، وَسَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِسَاءٌ بِآنِيَةٍ وَقِرَبٍ».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ إِلَّا حَجَّاجُ.
أولاً: تخريج الحديث:
- أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ـــــ عَنْ حَجَّاج بْن مُحَمَّد المصِّيصِي.
- والبزار في "مسنده" (٧/ ٣٧٦ رقم ٢٩٧٥)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ التاريخ ب/ الحوض والشفاعة (١٤/ ٣٥٩ رقم ٦٤٤٩)، والآجري في "الشريعة" ك/ الْإِيمَانِ بِالْحَوْضِ الَّذِي أُعْطِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (٣/ ١٢٦٦ رقم ٨٣٦)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" ب/ الشَّفَاعَةِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ (٦/ ١١٩٤ رقم ٢١١٥، ٢١١٤)، وعبد الغني المقدسي في "العاشر من المصباح في عيون الصحاح" (٣٦)، عَنْ أَبي عَاصِم النَبِيْل.
- وابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٣٠٩)، عَنْ أَبي قُرَّة مُوسَى بْن طَارِق.
- ثلاثتهم: حَجَّاج المصِّيصِي، وأَبُو عَاصِمٍ النَبِيْل، وأَبُو قُرَّة مُوسَى بْن طَارِق، عَن ابْن جُرَيج.
- وأحمد في "مسنده" (٢٣/ ٦٢ رقم ١٤٧١٩)، والطبراني في "الأوسط" (٩/ ٣٧ رقم ٩٠٧٠)، والآجري في "الشريعة" (٣/ ١٢٦٧ رقم ٨٣٧) عَنِ ابْن لَهِيعَة.
- وابن أبي عاصم في "السنة" ب/ مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ يُصَدُّ عَنْ حَوْضِهِ قَوْمٌ بَعْدَ أَنْ يَرِدُوهُ (٢/ ٣٥٨ رقم ٧٧١)، عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَة.
- ثلاثتهم: ابْن جُرَيج، وابْن لَهِيعَة، ومُوسَى بْن عُقْبَة، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّهِ، بعضهم بنحوه، وزاد بعضهم: سَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلَا يَطْعَمُونَ مِنْهُ شَيْئًا.
- قلت: وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢٣/ ٣٣٢ رقم ١٥١٢٠)، عَنْ رَوْح بْن عبادة، عَنْ ابْن جُرَيْج، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، موقوفاً. قلت: وإن كانت صورته صورة الوقف إلا أنه مما له حكم الرفع فمثل هذا لا يقوله إلا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إذ هذا خاص به.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْر، أَبُو أَيُّوب الطَّيَالِسِيُّ: "فيه لين" سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٦).
٢) يَحْيَى بنُ مَعِيْن: ثقة حافظ إمام أهل الجرح والتعديل. سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٦).
٣) حَجَّاجٌ بْن مُحَمَّد المصِّيصِي: "ثقة ثبت اختلط في آخر عمره لكن اختلاطه لا يضر إلا ما كان من رواية سنيد بن داود عنه". سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٨).
٤) ابْن جُرَيْج: "ثقة يرسل ويُدلس فلا يُقبل ما راوه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع، سبقت ترجمته
100 · ص510 · ج1
[١٠٠/ ٧٥٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ. ١
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي مَعْمَر بن راشد، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك.
- أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ، ومن طريقه ـــــــ الضياء المقدسي في "المختارة" (٥/ ١٦٩ رقم ١٧٩٠) ـــــــ.
- وعبد الرازق في "الأمالي في آثار الصحابة" ب/ مِنْ أَحْكَامِ الْخِطْبَة (١/ ٨١ رقم ١١٤)، ومن طريقه ـــــــ عبد بن حميد في "المنتخب" (١/ ٣٧٥ رقم ١٢٥٤)، وابن ماجة في "سننه" أبواب النكاح ب/ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٣/ ٦٧ رقم ١٨٦٥)، وأبو يعلي في "مسنده" (٦/ ١٥٨ رقم ٣٤٣٨)، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ النكاح (١/ ١٧٠ رقم ٦٧٦)، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ الْمَهْرِ (٤/ ٣٧٢ رقم ٣٦٢٢)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ النكاح ب/ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ (٩/ ٣٥١ رقم ٤٠٤٣)، والحاكم في "المستدرك" ك/ النكاح (٢/ ١٧٩ رقم ٢٦٩٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ النكاح ب/ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٧/ ١٣٥ رقم ١٣٤٨٨)، وفي "السنن الصغير" ك/ النكاح ب/ النَّظَرِ إِلَى امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحِهَا (٣/ ١٠ رقم ٢٣٥٣)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ النكاح ب/ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ (١٠/ ٢٢ رقم ١٣٤٧٦) ــــــــ، عَنْ مَعْمَر به بنحوه.
الوجه الثاني: مَعْمَر، عَنْ ثَابِت، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة.
أ - تخريج الوجه الثاني:
أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ النكاح ب/ إِبْرَازِ الْجَوَارِي وَالنَّظَرِ عِنْدَ النِّكَاح (٦/ ١٥٦ رقم ١٠٣٣٥)، ومن طريقه ـــــــ ابن ماجه في "سننه" أبواب النكاح ب/ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٣/ ٦٨ رقم ١٨٦٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٠/ ٤٣٣ رقم ١٠٥٢)، والدارقطني في "سننه" ك/ النكاح ب/ الْمَهْرِ (٤/ ٣٧٢ رقم ٣٦٢٣) ــــــــ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا وَخَبَّرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَكَأَنَّمَا كَرِهَا ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدَكَ، كَأَنَّهَا
١ (ق/ ٤٣/ أ و ب).