235 · ص125
من الشَّرائع و السنن
٩٩٨ - قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رَحِمَهُ اللهُ: أخبرنا أبو العَبَّاس الدَّغُوْلي، قالَ: حدَّثنا محمد بن مُشْكَان، قالَ: حدَّثنا رَوح بن عُبادةَ، عن مالكٍ، عن نافع.
قال أبو بكر رَحِمَهُ اللهُ: وأخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا حَمْدانُ السُّلَميُّ، قالَ: حدَّثنا عبد الله القَعْنَبي، ويحيى بن يحيى، وإسماعيل بن أبي أويس، عن مالكٍ ١، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، [فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ] ٢ عَنْ ذَلِكَ، فقال لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ ٣ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».
وفي رِوَايةٍ أُخْرَى: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ٤، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ. [خ¦٥٢٥١]
٩٩٩ - وعَنْ يُونُسَ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عنْ ذَلكَ، فَقَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إنْ شَاءَ». [قلتُ:] أفَتُعْتَدُّ عَليهِ أَوْ تُحْتَسَبُ؟ قالَ: «نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ [أو اسْتَحْمَقَ]» ٥. [خ¦٥٢٥٢]
١٠٠٠ - وعنْ عُرْوَةَ، عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَهَا ٦ آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ بِعَبْدِ ٧ الرَّحْمَنِ بنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَاّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ ٨
١ من قوله: «قال الشيخ أبو بكر رحمه الله: أخبرنا أبو العباس الدَّغُوْلي» إلى هنا ليس في (ح) و (د).
٢ ساقط من الأصل.
٣ قوله: «تطهر ثم» ليس في (ح) و (د).
٤ في الأصل: «طليقة» والمثبت من (ح) و (د).
٥ العبارة في الأصل: «فليطلقها إن شاء، أفيعتد عليه أو يحتسب؟ قال نعم أرأيت إن عجزوا»، والمثبت من (ح) و (د)، لكن في (د) : «استحق».
جاء في هامش (ح) : «حاشية: قال الإمام: وقوله: (أرأيت إن عجز أو استحمق) : في الكلام حذف وتقديره: أفيرفع عنه الطلاق إن عجز واستحمق، قال القاضي عياض: معناه إن عجز عن الرجعة، وفعل فعل العجاز أو فعل فعل الحمقى»، وفي (د) : «قلت: أفتعتدُّ عليه وتحتسب؟ قال: نعم أرأيت إن عجز أو استحق».
٦ في (د) : «وطلقها».
٧ في (د) : «عبد».
٨ جاء في هامش (ح) : «هدبة الثوب: طرفه الذي لم ينسج».