234 · ص124
مَا وَجَدْتَ؟ فَقالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي - فِي ١ النُّقْرَةِ الَّتِي في ٢ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا - بِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ». [خ¦٥١٠١]
٩٩٤ - وعنْ مَسْرُوقٍ، عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ، فَقَالتْ ٣ : يَا رَسُولَ اللهِ أَخِي. قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ ٤ : «انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المجَاعَةِ ٥». [خ¦٥١٠٢]
٩٩٥ - وعنْ عُرْوةَ، عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ ٦، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَخِي عُتْبَةَ أَوْصَانِي فَقَالَ ٧ : إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُر ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ إِليكَ فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ. فقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْد بنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ». [خ¦٦٧٦٥]
٩٩٦ - وعن سعيدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ ٨». [خ¦٦٨١٨]
٩٩٧ - وعن عُروةَ، عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالتْ: دَخَلَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ عَلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَرَأَى أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ وَزِيدًا، عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّتْ رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.
آخر كتاب النكاح ٩ [خ¦٦٧٧١]
كتاب الطَّلاق ١٠ وما يتَّصل به
١ في (د) : «مني يعني». وزاد في (ح) : «يعني في»
٢ في (د) : «بين».
٣ في الأصل: «فقال».
٤ قوله: «رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليس في (ح) و (د).
٥ جاء في هامش (ح) : «قوله: (الرضاعة من المجاعة) : أي أن الذي يُسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حرمة».
٦ قوله: «في ابن أمة زمعة» ليس في (ح).
٧ في (د) : «قال».
٨ جاء في هامش (ح) : «حاشية: قوله صلى الله عليه وسلم: (وللعاهر الحجر) : العاهر الزاني، فقيل: معناه أن الحجر يرجم به الزاني المحصن، وقيل: معناه أن الزاني له الخيبة، ولا حظ له في الولد، لأن العرب تجعل هذا مثلًا في الخيبة، كما يقال له: التراب إذا أرادوا له الخيبة، والعهر الزنا، ومنه الحديث: (اللهم أبدله بالعهر العفة)، وقد عهر الرجل إلى المرأة يعهر: إذا أتاها للفجور، وقد عيهرت هي وتعيهرت: إذا زنت، قال القاضي عياض: كانت سنة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكنَّ يساعين الإماء ويستأجرونهن لذلك، فمن اعترفت الأم أنه ابنه لحق به، فجاءت سنة الإسلام بإبطال ذلك، وإلحاق الأنساب بالعقود الصحيحة، والأفرشة الثابتة».
٩ قوله: «آخر كتاب النكاح» ليس في (ح) و (د).
١٠ زاد في (د) : «واللعان».