114 · ص61 · ج1
٩ - باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ
عن عليٍّ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن المَذِي، فقالَ: " مِن المَذِي الوُضوءُ، ومن المَنِيِّ الغُسْلُ " ١، رواهُ أَحمد، وأَهلُ السُّنَنِ، وصحَّحَهُ الترمِذِيُّ.
عن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إذا جَلسَ بينَ شُعَبِها الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدها، فقَدْ وجَبَ الغُسْلُ " ٢، أَخرجاهُ. - ولمسْلمٍ: " وإنْ لَمْ يُنْزِلْ ".
وعن عائشَةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إذا جلَسَ بينَ شُعَبِها الأَرْبعِ، ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسْلُ "، رواهُ مُسلمٌ ٣.
ورَوى الإمامُ أَحمدُ عنها، قالتْ: " إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنا ورسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فاغْتَسلْنا ".
وأَخرَجَهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: هذا حديثٌ صَحيحٌ.
وعنها: " أَنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " إنّما النّساءُ شَقائِقُ الرجالِ " ٤، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داودَ، والترمِذِيُّ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ العُمَرِيِّ، وفي حديثهِ ضَعفٌ كما هو مبَيَّنٌ
١ رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٧٦)، وابن ماجة (٥٠٤)، والترمذي (١١٤) و (٥٠٤)، ورواه النسائي بغير هذا اللفظ (١/ ١١١)، ومثله أبو داود (٢٠٦).
٢ رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١١٣، ١١٤)، والبخاري (١/ ١٨٨)، ومسلم (١/ ٢٧١)، والترمذي (١٠٨)، والنسائي (١/ ١١٠)، وابن ماجة (٦١٠)، ورواية " وإن لم ينزل " في مسلم (١/ ١٥٣) من رواية مطر عن الحسن بهِ.
٣ أخرجه مسلم عنها (١/ ١٥٤)، وحديثها الآخر عند الترمذي (١/ ١٨١)، وعند أحمد (٦/ ١٣٥).
٤ رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١١٦)، وأبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣).