← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
411 · ص210 · ج2
٧ - بابُ: اللِّعانِ عن ابنِ عبّاسٍ: " أنَّ هلالَ بنَ أُمَيَّةَ قذَفَ امرأتَهُ عندَ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بشريكِ بنِ السَّحْماءِ، فقالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: البيِّنة، أو حَدٌّ في ظهركَ، قالَ: يا رسولَ اللهِ: إذا رأى أحدُنا على امرأتِهِ رجلاً، ينطلقُ يلتمسُ البيّنةَ، فجعلَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " البيّنةُ أو حَدٌّ في ظهركَ، فقالَ هِلالٌ: والذي بعثَكَ بالحقِّ إني لصادقٌ، وليُنزِلنَّ اللهُ ما يُبرّيءُ ظَهير من الحدِّ، فنزلَ جبريلُ وأنزلَ عليهِ: " والذينَ يَرمونَ أزواجَهُمْ - فقرأ حتّى بلغَ: إنْ كانَ من الصّادقينَ "، فانصرفَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فأرسلَ إليهما، فذكرَ الحديثَ، وأنهُ لاعَنَ بينَهما، فوعظَهما عندَ الخامسة، فتلَكَّأتْ ونكَصتْ ثمَّ مضَتْ، وقالتْ: لا أفضحُ قومي سائرَ اليومِ - الحديث " ١، رواهُ البخاريّ بطولِهِ ورواه مسلمٌ عن أنسٍ، وعندَهُ، قالَ: " وكانَ أوّلَ رَجلٍ لاعنَ في الإسلامِ " ٢. فدَلَّ ذلكَ على أنهُ إذا قذَفَ فطولبَ بالحدِّ، إنّ لهُ دفعَ ذلكَ باللّعانِ. عن عبد الله بنِ عمرَ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاعنَ بينَ الرجلِ وامرأتِهِ، فانْتفى من وَلدِها، وفرّقَ بينَهما، وألحقَ الولدَ بالمرأةِ " ٣، أخرجاهُ، ولفظهُ للبخاري. عن ابنِ عبّاسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاعنَ على الحَملِ " ٤، رواهُ أحمدُ، والدارقُطنيُّ. عن ابن مسعودٍ ٥: مثلُهُ.
١ البخاري (١٩/ ٧٧). ٢ مسلم (٤/ ٢٠٩). ٣ البخاري (٢٠/ ٣٠١) ومسلم (٤/ ٢٠٨). ٤ أحمد (١٧/ ٣٠) والدارقطني (٣/ ٢٧٧). ٥ أحمد (المتن ١/ ٣٥٥) والدارقطني (٣/ ٢٧٧).
→ prev 411 / 795 next ←