370 · ص190 · ج1
٢٠ - بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ
عن ابنِ مَسعودٍ، أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لقومٍ يَتخلّفون عن الجُمعةِ: " لفد هَمَمْتُ أن آمرَ رجلاً يُصلّي بالناسِ ثم أُحَرِّقَ على رجالٍ يتخلّفون عن الجُمعَةِ بيوتَهم " ١، رواهُ مُسلم.
عن طارقِ بنِ شهابٍ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " الجُمعَةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ، إلا أربعةً: عبدٌ ملموكٌ، أو امرأةٌ أو صبيٌّ، أو مريضٌ " ٢، رواهُ أبو داود، عن عباسٍ العَنْبَري بإسْنادِهِ عن طارقٍ، وهو إسنادٌ جيّدٌ، وقالَ: طارقٌ لهُ رؤْيةٌ، وهو يُعَدُّ صحابيّاً، ولمْ يَسمعُ من النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.
ورواهُ البيهقيُّ ٣ من وجهٍ آخرَ عن عباسٍ العَنْبَريّ بسندهِ عن طارقٍ عن أبي موسى عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثمّ قالَ: والمحفوظُ: المُرْسَلُ، وهو مُرْسلٌ جيّدٌ، ولهُ شواهدُ.
وروى الدارَقُطنيُّ عن جابرٍ مرفوعاً مِثلَهُ، لكنْ في إسنادِهِ ابنُ لَهيعةَ.
ورواهُ الشافعيُّ عن رجلٍ من بني وائلٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " تجبُ الجُمعَةُ على كلِّ مسلمٍ إلا امرأةً، أو صَبيّاً، أو مَملوكاً " ٤، وفي إسنادِهِ ابنُ أبي يحيى وهو ضعيفٌ.
١ رواه مسلم (٢/ ١٢٤).
٢ رواه أبو داود (١/ ٢٤٥)، بين كلمة " أبي داود " وعن عباس العنبري بالأصل كلمة بحروف صغيرة ولم أتبينها.
٣ البيهقي (٣/ ١٧٣)، والدارقطني (٢/ ٣)، وأخرج البيهقي أيضاً حديث جابر في الكبرى (٣/ ١٨٤).
٤ رواه الشافعي (١/ ١٦٧) والبيهقي من طريقه (٣/ ١٧٣).