277 · ص143 · ج2
٣ - كتابُ النِّكاحِ
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ: " يا معشرَ الشّبابِ، مَن استطاعَ منكمُ الباءَة فلْيتزوجْ، فإنهُ أغضُّ للبَصرِ، وأحْصنُ للفرجِ، ومنْ لمْ يَستطعْ فَعليهِ بالصّومِ، فإنهُ لهُ وِجاءٌ " ١، أخرجاهُ.
عن أبي أيّوبَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " أربعٌ من سُنَنِ المرسلين، " الحناءُ، والتَّعطُّرُ، والسِّواكُ، والنّكاحُ " ٢، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ، وفي إسنادِهِ: الحجَّاجُ بنُ أرطأةٍ، وقد تكلّمَ فيهِ جماعةٌ من الحفّاظِ من قِبل حفظِهِ.
عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " تُنكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، وحَسبِها، وجمالِهَا، ولدينِها، فاظفرْ بذاتِ الدّين تَرِبتْ يَداك " ٣، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ عن جابرٍ ٤: نحوهُ.
وعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قال ٥: " الدّنيا مَتاعٌ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصّالحةُ " ٦، رواهُ مُسلمٌ.
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ عليهِ السّلامُ: " إذا نكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مولاهُ، فنكاحُهُ باطلٌ " ٧، رواهُ أبو داودَ من حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ العُمريِّ عن نافعٍ عنهُ، وقالَ: هو
١ البخاري (٢٠/ ٦٧) ومسلم (٤/ ١٢٨).
٢ أحمد (١٦/ ١٤١) والترمذي (٢/ ٢٧٢).
٣ البخاري (٢٠/ ٨٦) ومسلم (٤/ ١٧٥).
٤ مسلم (٤/ ١٧٥).
٥ كلمة " قال " ساقطة من الأصل، ولا بدّ من إثباتها.
٦ مسلم (٤/ ١٧٨).
٧ أبو داود (١/ ٤٨٠).