745 · ص379 · ج2
٥ - بابُ: حدِّ الخمرِ
قالَ اللهُ تعالى: " يَسْألونَكَ عنِ الخَمْرِ والميْسرِ قُلْ فيهمَا إثْمٌ كبيرٌ. . الآية ".
وقالَ: " يا أيُّها الذينَ آمَنوا إنَّما الخمْرُ والميْسرُ والأنصَابُ والأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عملِ الشَّيْطانِ فاجْتنبوهُ لعلكُمْ تُفْلِحونَ "، والتي تَليها.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يَزْني الزّاني حينَ يَزْني وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمرَ حينَ يشربُها وهو مؤمنٌ. . الحديث "، أخرجاهُ ١.
عن عبد الله بنِ عمرَ بنِ الخطابِ: " أنّ عمرَ خطبَ الناسَ، فقالَ: أما بعدُ: أيها الناسُ، فإنهُ نزلَ تحريمُ الخمرُ، وهي من خمسةٍ: من العنبِ، والتمرِ، والعَسلِ، والحنطةِ والشعيرِ، والخمرُ: ما خامرَ العقلَ " ٢، أخرجاهُ.
وقد رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ عن النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ٣ مثلهُ.
وعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " كلُّ مُسْكرٍ خَمرٌ، وكلُّ مُسْكرٍ حرام " ٤، رواهُ مسلمٌ.
عن عائشةَ، قالت: " سُئلَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن البتْعِ، فقالَ: كلُّ شرابٍ أسكرَ، فهو حرام " ٥، أخرجاهُ.
١ البخاري (٢٣/ ٢٦٥) ومسلم (١/ ٥٤).
٢ البخاري (٢١/ ١٦٧) ومسلم (٨/ ٢٤٥).
٣ أحمد (١٧/ ١٣٠) وأبو داود (٢/ ٢٩١) والنسائي (٨/ ٢٩٥) والترمذي (٣/ ١٩٧) وابن ماجة (٣٣٧٩).
٤ مسلم (٦/ ١٠٠).
٥ البخاري (٢٤/ ٢٥٠) ومسلم (٦/ ٩٨).