← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
45 · ص26 · ج2
٥ - بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ عليهِ السّلامُ: " لا تُصِرّوا الإبلَ والغنمَ، فمنْ ابتاعَها بعدُ، فإنهُ بخيرِ النَظرينِ بعدَ أنْ يَحلبَها، إن شاءَ أمسكَ، وإنْ شاءَ ردَّها وصَاعاً من تمرٍ " ١، أخرجاهُ. وهذا لَفْظُ البخاريِّ. ولمسلمٍ: " فإنْ رَدّ معَها صاعاً من طَعامٍ، لا سَمراءَ " ٢. وعن ابنِ مسعودٍ أنهُ قالَ: " من اشتَرى مُحَفَّلةً فَردَّها، فَلْيردَّ معَها صاعاً من تَمرٍ " ٣، هكذا رواهُ البخاريُّ مَوقوفاً، وقدْ رُفعَ من طريقٍ أُخرى، قالَ الحافظُ أبو بكرٍ الإسماعيليُّ والبَيْهقيُّ: رفعُهُ: غيرُ مَحفوظٍ. وقالَ الشافعيُّ: وبهذا مضَتِ السّنةُ، وقالَ البيهقيُّ: لا مُخَالفَ لابنِ مَسعودٍ من الصَّحابةِ. عن أبي هُريرةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مرَّ على صُبْرةِ طَعامٍ فأدخلَ يدَهُ فيها، فنالَتْ أصابعُهُ بَلَلاً، فقالَ: ما هذا يا صاحبَ الطّعامِ؟ فقالَ: أصابتْهُ السماءُ يا رسولَ اللهِ، قالَ: أفلا جَعَلْتَهُ فوقَ الطّعامِ كَيْ يراه الناسُ؟ مَنْ غَشَّ فليسَ مِنّي " ٤، وفي لفظ: " مَن غشّنَا، فليسَ مِنّا " رواهُ مسلمٌ. وعن واثِلةَ بنِ الأسْقَعِ، قال: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يَحلُّ لأحدٍ أنْ يبيعَ شيئاً،
١ البخاري (١١/ ٢٦٩) ومسلم (٥/ ٦). ٢ مسلم (٥/ ٦). ٣ البخاري (١١/ ٢٧٥) موقوفاً على ابن مسعود. ٤ مسلم (١/ ٦٩).
→ prev 45 / 795 next ←