397 · ص203 · ج2
طَلاقي، فتزوّجتُ بعدَهُ عبدَالرّحمن بنَ الزُّبيرِ، وإنّما معَهُ ميلُ هدْبةِ الثّوبِ، فقالَ: لعلَّكِ تُريدينَ أن تَرجعي إلى رِفاعةَ، لا، حتّى تذوقي عُسيْلَتَهُ، ويَذوقَ عُسَيْلتَكِ " ٤، أخرجاهُ.
ولأحمدَ، والنَّسائي عن عائشةَ مرفوعاً: " العُسَيْلةُ: هي الجماعُ " ٥.
قالَ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: " إذا طلَّقَ العبدُ امرأتَهُ طَلْقتين، فقدْ حَرُمَتْ عليهِ حتّى تنكِحَ زوْجاً غيرَهُ " ٦.
ورواهُ من وجهٍ آخرَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ.
وقد تقدّمَ عن عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ: مثلُهُ.
وتقدّمَ من حديثِ أبي حسنٍ مَوْلى بني نوْفلٍ عن ابنِ عباسٍ: " في العبدِ يُطلّقُ الأمةَ ثنتين، ثمّ يُعتَقانِ في العِدّةِ " ٧، والكلامُ عليهِ.
٤ البخاري (٢٠/ ٢٣٥) ومسلم (٤/ ١٥٤).
٥ أحمد (المتن ٦/ ٦٢)، لم يعزه المزي في التحفة للنسائي.
٦ الشافعي (٥/ ٢٣٩)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩) من طريقه، وأخرج أيضاً نحوه عن عمر رضي الله عنه (٧/ ٣٦٨).
٧ تقدم.