658 · ص335 · ج1
عن ابنِ عمرَ، قالَ: ليسَ على النّساءِ سَعْيٌ بالبيتِ، ولا بينَ الصّفا والمَرْوةِ " ٢٩، ورواهُ الشافعيُّ، وقالَ: حدّثنا سعيدٌ عن مُجاهدٍ، قالَ: رأتْ عائشةُ نِسَاءاً يَسعينَ بالبيتِ، فقالَتْ: أما لكنَّ فينا أُسْوةٌ، ليسَ عليْكُنَّ سَعْيٌ " ٣٠، سعيدٌ: لمْ يَلْقَ مُجاهداً.
تقدَّمَ حديثُ ابنِ عبّاسٍ: أنّهُ عليهِ السلامُ طافَ في حَجّةِ الوَداعِ على بعيرٍ " ٣١، أخرجاهُ.
ولهما عن أُمِّ سَلَمةَ: أنّها استَأْذنتْهُ عليهِ السلامُ أن تَطوفَ راكبةً، إذ كانتْ شاكيةً، فأذِنَ لها ٣٢.
تقدَّمَ حديثُ: " الطوافُ بالبيتِ: صلاة " ٣٣ في كتابِ الطّهارةِ.
وتقدَّمَ عن عائشةَ: " أنّهُ عليهِ السلامُ تَوَضّأ، ثمَّ طافَ " ٣٤، وسيأتي قولُهُ: " لِتأخذوا مناسِكَكُم " ٣٥، فدلَّ على وجوبِ الطّهارةِ للطّوافِ.
عن أبي هريرةَ: أنّ أبا بكْرٍ بعثَهُ في الحَجَّةِ التي أمرَهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قبلَ حجَّةِ الوَداعِ يومَ النّحرِ في رَهْطٍ يُؤَذِّنُ في الناسِ: " أن لا يَحُجَّ بعدَ العامِ مُشْركٌ، ولا يطوفَ بالبيتِ عُرْيان " ٣٦، أخرجاهُ.
عن عائشةَ، قالَتْ: كنْتُ أُحبُّ أن أدخلَ البيتَ فأُصَلّيَ فيهِ، فأخذَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بيدي فأدخَلني الحِجْرَ، قالَ: " صلّي في الحِجْرِ، إن أردتِ دخولَ البيتِ، فإنّما هو قِطْعةٌ من البيتِ، ولكنَّ قومَكِ استَقصروه حين بنوا الكعبةَ، وأخرجوهُ من البيتِ " ٣٧، رواهُ
٢٩ رواه الشافعي (٢/ ١٥٠).
٣٠ رواه الشافعي (٢/ ١٥٠).
٣١ رواه البخاري (٩/ ٢٥٧) ومسلم (٤/ ٦٧).
٣٢ رواه البخاري (٩/ ٢٧٤) ومسلم (٤/ ٦٨).
٣٣ تقدم.
٣٤ تقدم.
٣٥ سيأتي.
٣٦ رواه البخاري (٩/ ٢٦٤) ومسلم (٤/ ١٠٧).
٣٧ رواه أحمد (الفتح الرباني ١٢/ ٥) وأبو داود (١/ ٤٦٧) والنسائي (٥/ ٢١٩) والترمذي (٢/ ١٨١).