771 · ص405 · ج2
الضِّبابيِّ من ديةِ زوجِها " ٢٢، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمذيُّ.
ففيهِ: أنهُ إذا حكمَ الحاكمُ بحكمٍ، ثمّ وجدَ النصَّ بخلافِهِ، نقضَ حكمَهُ، وكذا إذا خالفَ القياسَ الجليَّ، لما تقدّمَ من حديثِ مُعاذٍ.
وتقدّمَ الحديثُ: " إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ بهِ " ٢٣، فيُؤخذُ منهُ قَبولُ قولِ القاضي: حكمتُ على فلانٍ، واللهُ أعلمُ.
٢٢ أحمد (المتن ٣/ ٤٥٢) وأبو داود (٢/ ١١٧) والترمذي (٢/ ٤٣٤) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٤/ ٢٠٢ وابن ماجة (٢٦٤٢).
٢٣ تقدم.