← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
127 · ص134
المطلب الخامس من فروع القاعدة يندرج تحت القاعدة فروع كثيرة منها ما يلي: ١ - إذا جنى الراهن على العين المرهونة فأتلفها، فإنه يجب على الراهن ضمانها، ويكون الضمان رهنا بدلها ١. ٢ - إذا ملك الصيد في الحل ودخل به في الحرم، ولم يرسله حتى أتلفه، فإنه يضمنه ٢. ٣ - من أراد أن يضحّي فعيّن شاة ثم أتلفها، فإنه يلزمه ضمانها ٣. ٤ - إذا أتلف الإنسان دابته أو متاعه أو طعامه، فإنه لا يضمنه وإن كان قد يأثم بذلك ٤. ٥ - إذا قتل السيد عبده الجاني، وجب عليه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ٥. ٦ - إذا قتل السيد أمته المزوجة قبل الدخول غرم مهر مثلها لزوجها على قول ٦.
١ انظر: الدر المختار مع حاشيته (٦/ ٥١٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٢)، المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٥٠)، كشاف القناع (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦). ٢ انظر: الهداية مع البناية (٤/ ٣٥٠، ٣٥٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ١٥٥)، المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الإنصاف (٨/ ٢٩٨ - ٣٠١). ٣ انظر: روضة الطالبين (٣/ ٢١٣)، تقرير القواعد (٣/ ٥٥). ٤ انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٨١)، المنثور (٣/ ٣٦٠). ٥ انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣)، تقرير القواعد (٣/ ٥٠). ٦ انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣).
→ prev 127 / 737 next ←