127 · ص134
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
يندرج تحت القاعدة فروع كثيرة منها ما يلي:
١ - إذا جنى الراهن على العين المرهونة فأتلفها، فإنه يجب على الراهن ضمانها، ويكون الضمان رهنا بدلها ١.
٢ - إذا ملك الصيد في الحل ودخل به في الحرم، ولم يرسله حتى أتلفه، فإنه يضمنه ٢.
٣ - من أراد أن يضحّي فعيّن شاة ثم أتلفها، فإنه يلزمه ضمانها ٣.
٤ - إذا أتلف الإنسان دابته أو متاعه أو طعامه، فإنه لا يضمنه وإن كان قد يأثم بذلك ٤.
٥ - إذا قتل السيد عبده الجاني، وجب عليه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ٥.
٦ - إذا قتل السيد أمته المزوجة قبل الدخول غرم مهر مثلها لزوجها على قول ٦.
١ انظر: الدر المختار مع حاشيته (٦/ ٥١٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٢)، المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٥٠)، كشاف القناع (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦).
٢ انظر: الهداية مع البناية (٤/ ٣٥٠، ٣٥٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ١٥٥)، المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الإنصاف (٨/ ٢٩٨ - ٣٠١).
٣ انظر: روضة الطالبين (٣/ ٢١٣)، تقرير القواعد (٣/ ٥٥).
٤ انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٨١)، المنثور (٣/ ٣٦٠).
٥ انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣)، تقرير القواعد (٣/ ٥٠).
٦ انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣).