← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
531 · ص546
٤ - قال جلال الدين السيوطي: «العين المستعارة للرهن، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟» ١. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط ليرهنه: من الرهن، وهو في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: (ماء راهن) أي راكد، (ونعمة راهنة) أي دائمة، ويطلق الرهن على الحبس، قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} ٢ أي: محبوسة، وهو قريب من الأول؛ لأن المحبوس ثابت في مكانه لا يزايله ٣. والرهن في اصطلاح الفقهاء: «جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه» ٤. العقد: سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح ٥، والمراد به هنا: «ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله» ٦. العارية: سبق تعريفها - قريبا - في اللغة والاصطلاح ٧، وهي: «إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه» ٨.
١ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٩). ٢ سورة المدثر، الآية [٣٨]. ٣ انظر: تهذيب اللغة (٦/ ٢٧٣)، معجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣). ٤ مغني المحتاج (٢/ ١٢١). وانظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٠٩)، المبدع (٤/ ٢١٣). ٥ كما في صفحة ٦٤ - ٦٥. ٦ المدخل الفقهي للزرقاء (١/ ٢٤٥). ٧ كما في صفحة ٤٣٨. ٨ مغني المحتاج (٢/ ٢٦٣).
→ prev 531 / 737 next ←