← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
534 · ص549
١ - إن الرهن إيفاء، وليس للمستعير أن يوفي دينه بمال غيره، بغير إذنه ١. ٢ - إن في رهن العارية إضرارا بالمعير؛ لأن الرهن عقد لازم بعد القبض من جهة الراهن، فصار كالإجارة، فلا يصح إلا بإذن المعير ٢. ٣ - إن الإعارة من العقود غير اللازمة، فهي دون الرهن والإيجار؛ لأن الرهن والإيجار من العقود اللازمة التي هي فوق الإعارة، والشيء لا يتضمن ما فوقه، فلم يصح ٣. الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار: اختلف الفقهاء في رهن العين المستعارة، هل المغلب فيها عقد العارية أم عقد الضمان (الكفالة)؟ على قولين: القول الأول: انه عقد ضمان دين، ومعناه: أنه ضمن مال الغير في رقبة ماله، وهو الأصح عند الشافعية ٤. وقد عللوا ذلك بما يأتي: ١ - إن المعير ضمن مال الغير في رقبة ماله، كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره، فإنه يصح، وتكون ذمته فارغة ٥.
١ انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٨٥)، البحر الرائق (٧/ ٢٨١). ٢ انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٨٥). ٣ انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٧٩)، درر الحكام (٢/ ٣٧٠). ٤ انظر: الأم (٣/ ١٩٣)، روضة الطالبين (٤/ ٥٠)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٩٩)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٧٨)، القواعد للحصني (٣/ ٢٧٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٩)، الفوائد الجنية (٢/ ٣٧٩). ٥ انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٩٩)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٧٨)، القواعد للحصني (٣/ ٢٧٢).
→ prev 534 / 737 next ←