← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
307 · ص319
المبحث الأول قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل هذه إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد درستها في المطالب التالية: المطلب الأول في صيغ القاعدة ثمة صيغ كثيرة ذكرها العلماء لهذه القاعدة، وقد جعلتها تحت قسمين: القسم الأول: الصيغ العامة: وهي التي تشمل الضمان وغيره، وهذه الصيغ كما يلي: أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «الجهل بالأحكام لا يسقطها» ١. ثانياً: قال أبو الخطاب الكلوذاني ٢: «الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به» ٣.
١ الحاوي (٥/ ٢٦١). ٢ هو العالم الفقيه أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، قرأ على الجوهري والقاضي أبي يعلى وأبي عبد الله الونِّني وغيرهم، وقرأ عليه جماعة منهم: عبد الوهاب بن حمزة وأبو بكر الدِّينوري وعبدالقادر الجيلي، من مؤلفاته: "الهداية في الفقه" و"الانتصار في مسائل الخلاف" و"التمهيد في أصول الفقه"، توفي سنة ٥١٠ هـ. انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ١١٦ - ١٢٧)، المقصد الأرشد (٣/ ٢٠ - ٢٣). ٣ الانتصار (١/ ٤١٩).
→ prev 307 / 737 next ←