← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
405 · ص418
المبحث الرابع قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة باجتماع المباشرة والتسبب، ويمكن دراستها من خلال المطالب التالية: المطلب الأول في صيغ القاعدة وجدت لهذه القاعدة ثلاث صيغ، ذكرها فقهاء المذهب الحنفي، أما المذاهب الأخرى فلم أقف لهم على صيغ للقاعدة حسب اطلاعي. وهذه الصيغ هي - حسب الترتيب الزمني -: أولاً: «الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمس». ذكرها ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر ١، وتبعه عليها محمود حمزة في كتابه "الفرائد البهية" ٢. ثانياً: «لا يضمن الآمر بالأمر إلا في مسائل». ذكرها ابن نجيم الحنفي في الفوائد الزينية ٣، وهي نفس الصيغة السابقة، إلا أنه قدم الفعل - هنا - على الفاعل. ثالثاً: «يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً».
١ (ص ٢٤٢). وانظر: (ص ٢٤٤)، وغمز عيون البصائر (٣/ ٢١٠، ٢٢٢)، وموسوعة القواعد للبورنو (٢/ ٢٦٧). ٢ (ص ١٣٩). ٣ (ص ٩٦).
→ prev 405 / 737 next ←