130 · ص137
٣ - قال عبد الوهاب بن السبكي: «إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون، فهل يعطى جميعه حكم الضمان؟» ١.
٤ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مضمون وغير مضمون فيه خلاف، والأصح أن لكل حكمه غالباً» ٢.
٥ - قال عبد الرحمن بن رجب الحنبلي: «إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح» ٣.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
التلف: تقدم معنا ٤ أن التلف في اللغة: بمعنى الهلاك والعطب والفناء ٥.
وأن الإتلاف في اصطلاح الفقهاء: هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة ٦.
مأذون فيه: أي أذن فيه الشارع أو المالك ٧.
١ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤٨).
٢ المنثور (٣/ ١٦٤).
٣ تقرير القواعد (١/ ٢١٢). وانظر: تحفة أهل الطلب (ص ٢٤).
٤ كما في صفحة ٩٥.
٥ انظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ٣٥٣)، لسان العرب (٩/ ١٨).
٦ انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٤).
٧ انظر: قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) صفحة ٤٧٩، وقاعدة: (إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان) صفحة ٤٩١.