← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
415 · ص428
تحصيله بآلة غيره، بأن يأخذ المكرَه فيضربه على المال، فأمكن جعله آلة المكره، فكان التلف حاصلا بإكراهه، فكان الضمان عليه» ١. ٢ - إن المكرَه على إتلاف المال معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه ضمان ٢. القول المختار: الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الرابع، والذي يقضي بالضمان على المكرِه الآمر، وذلك للأسباب التالية: ١ - صحة ما علل به أصحاب القول الرابع وقوته. ٢ - ضعف تعليلات الأقوال الأخرى، وقد تقدمت مناقشتها. المطلب الخامس من فروع القاعدة ١ - إذا أمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره، من دون إكراه، فإن الضمان يجب على الفاعل المتلف ٣. ٢ - إذا أكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره، إكراها ملجئا، فإن الضمان يجب على المكرِه الآمر ٤.
١ بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩). وانظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٧)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٣)، المبدع (٨/ ٢٥٧). ٢ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣). ٣ انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٤، ٢٤٦)، روضة الطالبين (٩/ ١٣٩، ١٤٠)، المغني (١١/ ٤٥٧، ٥٩٨ - ٥٩٩). ٤ انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، العزيز (٥/ ٣٩٩، ١٠/ ١٥٠)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣).
→ prev 415 / 737 next ←