425 · ص439
٤ - قال أحمد القاري: «ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليا أو القيمة يوم التلف إن كان متقوّماً» ١.
٥ - قال عبدالرحمن السعدي: «تضمن المثليات بمثلها والمتقوّمات بقيمتها» ٢.
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «المستقرض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال» ٣.
٢ - قال محمد البكري: «المغصوب المثلي إذا أتلفه الغاصب ضمنه بمثله، وإن كان متقوّما ضمنه بالقيمة» ٤.
القسم الثالث: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله فقط، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها» ٥.
٢ - وقال أيضا: «ضمان الإتلاف مقدّر بالمثل» ٦.
٣ - وقال أيضا: «الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل» ٧.
٤ - وقال أيضا: «ضمان العدوان مقدر بالمثل» ٨.
١ مجلة الأحكام الشرعية (م ١٤٢٩).
٢ القواعد والأصول الجامعة (ص ٥٠).
٣ المبسوط (١٩/ ٩٣).
٤ الاعتناء (٢/ ٦٣٩).
٥ المبسوط (٢٢/ ٤)، وانظر: موسوعة القواعد للبورنو (٥/ ٣١٧).
٦ المبسوط (٥/ ١٤٢)، وانظر: (١٣/ ٤٠، ٢٧/ ١٢٨).
٧ المرجع السابق (١١/ ٧٩).
٨ المرجع السابق.