← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
478 · ص493
أما بقية شروط البيع - أعني غير شرط كون الشيء مالاً متقوّماً - فلا يلزم توفرها لوجوب الضمان، كما دلت على ذلك صيغ القاعدة. المطلب الرابع في حقيقة المال والمتقوّم أشرت - فيما سبق ١ - إلى تعريف كل من المال والمتقوّم باختصار، ولكني أحببت التوسع فيه هنا، حتى يسهل علينا معرفة أقوال الفقهاء في القاعدة، وذلك على النحو الآتي: أولاً: تعريف المال والمتقوّم في اللغة: ١ - المال لغة: يطلق على كل ما يتملكه الإنسان من الأشياء، وقيل: إن المال في الأصل: ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم، ويقال: (مال الرجل وتموّل) إذا صار ذا مال ٢. ٢ - المتقوَّم لغة: اسم مفعول من قوَّم، والقيمة واحدة القيم - بكسر القاف وفتح الياء - وهي: ثمن الشيء بالتقويم، فيقال: (كم قامت ناقتك؟) أي: كم بلغت قيمتها؟ ويقال: (قوَّم السلعة واستقامها) أي: قدّرها وثمنها ٣. ثانياً: تعريف المال والمتقوّم في اصطلاح الفقهاء: ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة للمال والمتقوّم، وبيانها عند المذاهب الفقهية الأربعة على النحو الآتي:
١ كما في صفحة ٨٧. ٢ انظر: النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٧٣)، القاموس المحيط (ص ١٣٦٨). ٣ انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٠٠)، القاموس المحيط (ص ١٤٨٧).
→ prev 478 / 737 next ←