← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
186 · ص194
المبحث الرابع قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه تندرج هذه القاعدة الفقهية تحت قاعدتين كليتين تقدم ذكرهما ١، وهما قاعدة: الضمان منوط بالتعدي، وقاعدة: المفرط ضامن. وقد يسر الله لي دراستها في المطالب التالية: المطلب الأول في صيغ القاعدة وردت بعض النصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، والتي هي بمثابة صيغ لها، أسوقها إليك مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها: أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «العامل مؤتمن في مال القراض، فلا يتعلق به الضمان» ٢. ثانياً: قال أبو محمد بن قدامة: «العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدّ» ٣. ثالثاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه» ٤. رابعاً: ما جاء في كتاب المعيار المعرب في الفتاوى: «الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه» ٥.
١ كما في صفحة ١٤٧، ١٦٠. ٢ الحاوي (٧/ ٣٢٣). ٣ الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٥٧). ٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٨). ٥ المعيار المعرب (٨/ ٢١٢).
→ prev 186 / 737 next ←