324 · ص336
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت القاعدة، أذكر منها ما يلي:
١ - إذا قدم الغاصب للضيف طعاما مغصوبا ضيافة، فأكله الضيف جاهلاً: فقرار الضمان عليه ١.
٢ - إذا أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فإنه يعتبر قابضا له ٢.
٣ - إذا خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته، بأن كان في ظلمة، أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم: وقع الطلاق ٣.
٤ - إذا خاطب أمته بالعتق جاهلا بأنها أمته: وقع العتق ٤.
٥ - إذا حلف على شيء بالله أن يفعله، فتركه جاهلاً: لم يحنث على الصحيح ٥.
٦ - إذا جامع الصائم امرأته في نهار رمضان جاهلا بالحكم، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة على الصحيح من أقوال العلماء ٦.
٧ - إذا قتل المحرم الصيد جاهلا بتحريمه لم تجب عليه الفدية على الصحيح ٧.
١ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٩٢). وانظر: المطلب الرابع: في قاعدة (كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان) صفحة ٢٠٣.
٢ انظر: المرجع السابق.
٣ انظر: المرجع السابق.
٤ انظر: المرجع السابق.
٥ انظر: المرجع السابق. المغني (١٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
٦ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٢٦).
٧ انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣ - ٤٤).