← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
145 · ص153
المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة اتفق الفقهاء من الحنفية ١ والمالكية ٢ والشافعية ٣ والحنابلة ٤ والظاهرية ٥ ٦ على اشتراط التعدي في الإتلاف الموجب للضمان. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما يلي: ١ - قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ٧. وجه الدلالة: أن الله تعالى أجاز للمتعدَّى عليه أن يأخذ حقه من المعتدي، ومن ذلك أن يأخذ ضمان أمواله من المعتدي. قال الشيخ عبدالرحمن السعدي عند هذه الآية: «ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله» ٨.
١ انظر: تأسيس النظر (ص ٨٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٧)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٩، ٤٥٣ - ٤٥٥)، مجموعة الأصول ورقة (١٩) بواسطة موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (٢/ ٣١٩). ٢ انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٩٤)، الموافقات (١/ ٤٠١، ٣/ ٤٢٨ - ٤٣١)، شرح ... المنهج المنتخب (ص ٥٤٥)، المنهج إلى المنهج (ص ١٠٣ - ١٠٤)، الدليل الماهر الناصح (ص ١٣٩ - ١٤٠). ٣ انظر: الأم (٤/ ٣٧)، الحاوي (٧/ ١٤٧، ٤٢٥)، المنثور (٢/ ٣٢٧). ٤ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٠/ ٨٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ٥٨٨)، المبدع (٥/ ٩٦، ٢٤١)، الإرشاد (ص ١٤٨). ٥ انظر: المحلى (٦/ ٩١، ٤٢٩). ٦ انظر: الفعل الضار (ص ٧٩)، ضمان العدوان (ص ٢٤١ - ٢٤٢). ٧ سورة البقرة، الآية [١٩٤]. ٨ تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٩).
→ prev 145 / 737 next ←