← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
347 · ص360
ويتبين هذا من خلال ضرب الأمثلة التالية: فكسر الإناء يُعَدّ إتلافا مباشراً، وكذلك إحراق الثوب وقطع الشجر وهدم الدور وقتل الحيوان، كلها يعدّ إتلافا مباشرا ١؛ لأن هذه الأفعال - كالكسر والإحراق والقطع والهدم والقتل - اتصلت بالمحل المتلَف دون دخول واسطة بينهما. يتعمد: من العمد، وقد سبق تعريفه، وملخصه: أنه في اللغة: نقيض الخطأ ٢. وفي اصطلاح الفقهاء: هو أن يقصد المتلِف الفعل المحظور ونتيجته ٣. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة وهو أن من باشر إتلافاً - بأي طريقة كانت - فإنه يضمن التلف الذي يتولد عن فعله، سواء كان عن قصد منه أم لم يكن ٤. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة يتجلى ذلك من خلال الفروع الآتية:
١ انظر: درر الحكام (١/ ٩٣ - ٩٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦). ٢ انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٣٧)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢/٤٢). ٣ انظر: مغني المحتاج (٤/ ٣)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٥)، التشريع الجنائي (١/ ٤٠٥)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٣٣٨)، الجناية للدميني (ص ٨٩). ٤ انظر: درر الحكام (١/ ٩٣)، شرح المجلة (ص ٦٠)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٥).
→ prev 347 / 737 next ←