← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
182 · ص190
المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة اتفق فقهاء الحنفية ١ والمالكية ٢ والشافعية ٣ والحنابلة ٤ ٥ على أن الأمين يتحمل ضمان الضرر الناتج عن تركه للحفظ الواجب في الأمانة. واستدلوا على ذلك بما يلي: ١ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» ٦ ٧. وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإضرار بالآخرين، ومن ذلك ترك الحفظ الواجب الذي يترتب عليه ضرر بالآخرين، فكان على المتسبب في الضرر - وهو التارك للحفظ - الضمان.
١ انظر: شرح مشكل الآثار (١٥٤٦٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١١)، اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧)، مجمع الضمانات (١/ ٧٨، ٣٩٩). ٢ انظر: الإشراف (٢/ ٦٢٦)، الفروق (٢/ ٢٠٧)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦، ٢٤٩)، شرح المنهج المنتخب (ص ٢٢٥ - ٢٢٧)، المنهج إلى المنهج (ص ٤١ - ٤٢). ٣ انظر: العزيز (٣/ ٤٩٨) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩ - ٣٣٢)، المنثور (١/ ٢٨٤)، فتح الباري (٥/ ١١٨)، مغني المحتاج (٣/ ٨٣). ٤ انظر: المغني (١٣/ ٣٣٩)، الاختيارات الفقهية (ص ١٥٨، ٣٠١)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ٦٢ - ٦٣)، المبدع (٥/ ٢٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣٨٢). ٥ انظر: السيل الجرار (٣/ ٣٤٢). ٦ سبق تخريجه صفحة ٨٤. ٧ انظر: موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٥٣).
→ prev 182 / 737 next ←