← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
424 · ص438
٢ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان» ١. ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي: ١ - قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه ردّه أو رد قيمته» ٢. ٢ - قال محمد البكري: «من غصب مالاً ثم ردّه عليه برئ من ضمانه» ٣. ٣ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب ردّه» ٤. القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها: ١ - قال عز الدين بن عبد السلام: «الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله، والمتقوّم بقيمته، فإن تعذر المثل رجع إلى القيمة جبرا للمالية» ٥. ٢ - قال عبد الوهاب السبكي وابن الملقن: «المثلي مضمون بمثله، والمتقوّم بالقيمة» ٦. ٣ - قال أحمد الرملي: «ما كان مثليا ضمن بمثله، وما كان متقوّما فبالقيمة» ٧.
١ قواعد الأحكام (١/ ٢٦٥). ٢ الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). وسيأتي مزيد بيان لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب. ٣ الاعتناء (٢/ ٦٤٦). ٤ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨). ٥ قواعد الأحكام (٢/ ٣٢٥). ٦ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٣)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٩). ٧ فتاوى الرملي (٢/ ٢٥٢).
→ prev 424 / 737 next ←