← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
387 · ص400
٣ - قال ابن نجيم الحنفي: «إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر» ١. ٤ - وقال أيضا: «المتسبب لا ضمان عليه مع المباشرة» ٢. ٥ - قال ابن غانم البغدادي: «إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف الحكم إلى المباشر» ٣. ٦ - جاء في المادة (٩٠) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر» ٤. ٧ - قال محمود حمزة: «إذا اجتمع المباشر والمسبب قدم المباشر في الضمان» ٥. ثانيا: المذهب المالكي: ١ - قال عبد الوهاب المالكي: «السبب والمباشرة إذا اجتمعا سقط حكم السبب» ٦. ٢ - قال أبو العباس القرافي: «إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة» ٧.
١ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٥). وانظر: غمز عيون البصائر (١/ ٤٦٦). ٢ الفوائد الزينية (ص ٩٣). ٣ مجمع الضمانات (١/ ٤٠٥). ٤ انظر: شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩١)، شرح القواعد (ص ٤٤٧). ٥ الفرائد البهية (ص ١٣١). ٦ الإشراف (٢/ ٩٧٨). ٧ الفروق (٤/ ٢٨).
→ prev 387 / 737 next ←