← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
398 · ص411
٣ - إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أن حكم الحاكم بمقتضاها، فإن الضمان يترتب على الشهود المتسببين دون الحاكم المباشر ١. ٤ - إذا دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له، فوقعت عليه فجرحته، كان الضمان على الدافع ٢. ٥ - إذا دلّ محرم حلالا على صيد، فقتله، وجب الجزاء على الدال ٣. ٦ - إذا أكره شخص على إتلاف مال الغير، فقيل: إن الضمان يجب على المكرِه ٤. ٧ - إذا قدَّم شخص لآخر طعاما مسموما عالما به، فأكله وهو لا يعلم بالحال، فالقاتل هو المقدِّم، وعليه القصاص والدية ٥. ٨ - إذا استأجره لحمل طعام معين على دابة، وسلمه زائداً، فحمله المؤجر جاهلا بالحال، بأن قال له: عشرة، فكان أحد عشر، فتلفت الدابة، ضمنها المستأجر، لأجلتغريره به ٦. ٩ - إذا غصب شاة، وأمر قصابا بذبحها، وهو جاهل بالحال، فقرار الضمان على الغاصب ٧.
١ انظر: درر الحكام (١/ ٩٢)، الفروق (٢/ ٢٠٨)، روضة الطالبين (٩/ ١٣٣)، المغني (١٢/ ١٠٠)، تقرير القواعد (٢/ ٥٩٩ - ٦٠٢)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص ٩٨). ٢ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٦)، شرح المجلة (ص ٥٩)، شرح القواعد (ص ٤٤٨). ٣ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٦)، المنثور (١/ ١٣٤). ٤ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢). ٥ انظر: الفروق (٢/ ٢٠٨)، تقرير القواعد (٢/ ٥٩٩). ٦ انظر: المنثور (١/ ١٣٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٢). ٧ انظر: المرجعين السابقين.
→ prev 398 / 737 next ←