← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
413 · ص426
عند الشافعية ١ ووجه عند الحنابلة عليه المذهب ٢. دليل القول الأول: علل أصحاب هذا القول لقولهم: بأن الضمان يلزم المكرَه الفاعل، كما لو اضطر إلى طعام غيره فأكله، فإنه يضمنه ٣. وقد نوقش: «بأن هذا ضعيف جدا؛ لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه» ٤. أدلة القول الثاني: علل أصحاب هذا القول لقولهم بما يأتي: ١ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية؛ لأنهما يشتركان في الإثم، فوجب أن يشتركا في الضمان ٥. ونوقش: بأن الصحيح أنهما لا يشتركان في الإثم، بل إن المكرَه معذور في الإتلاف ٦، ثم لو سلمنا أنهما يشتركان في الإثم فلا يلزم أن يشتركا في الضمان. ٢ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية قياسا على الإكراه على القتل ٧.
١ انظر: التهذيب للبغوي (٧/ ٦٦)، العزيز (٥/ ٣٩٩، ١٠/ ١٥٠)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٢). ٢ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٩٨). ٣ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠). ٤ تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣). ٥ انظر: المرجع السابق. ٦ انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٣، ٦٠٤)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٦). ٧ انظر: العزيز (١٠/ ١٥٠).
→ prev 413 / 737 next ←