418 · ص431
٣ - أن يكون الآمر سيداً والمأمور عبده، فيجب الضمان على السيد؛ لأن الأمر صحّ عند العبد ١.
٤ - أن يكون المأمور صبيا، كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال الغير، فأتلفه، ضمن الصبي، ويرجع به على الآمر؛ لأنه غير مكلف، وأما إذا كان آمره صبياً فلا يرجع عليه ٢.
٥ - أن يكون المأمور عبد الغير، كما إذا أمره بإتلاف مال غير سيده، فإن ما يغرمه السيد من الضمان يرجع به على الآمر ٣.
٦ - أن يأمر شخص شخصاً بفتح باب في حائط الغير، فيغرم الحافر ويرجع به على الآمر، بشرط أن يقول: افتح لي في حائطي؛ لأن الأمر صح عنده ٤.
١ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٢، ٢٤٤)، الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٨)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، الفرائد البهية (ص ١٣٩)، المعونة (٣/ ١٣١١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٦)، منح الجليل (٩/ ٢٨)، التهذيب للبغوي (٧/ ٦٧، ٦٩)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٠)، المغني (١١/ ٥٩٧ - ٥٩٨)، المبدع (٨/ ٢٥٧)، الإنصاف مع المقنع (٢٥/ ٥٧).
٢ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٢)، الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٨)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، الفرائد البهية (ص ١٣٩)، شرح المجلة (ص ٥٨)، درر الحكام (١/ ٩١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٦)، منح الجليل (٩/ ٢٨)، التهذيب للبغوي (٧/ ٦٧، ٦٨)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٠)، المغني (١١/ ٥٩٨)، المبدع (٨/ ٢٥٧)، الإنصاف مع المقنع (٢٥/ ٥٧، ٥٩).
٣ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٢، ٢٤٤)، الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٨)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، الفرائد البهية (ص ١٣٩).
٤ نظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٢)، الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٨)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، الفرائد البهية (ص ١٣٩)، شرح المجلة (ص ٥٩).