← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
574 · ص591
٧ - إذا أذن الرجل لحجّام يفصده، أو لختّان يختن ولده، أو لبيطار يداوي دابته، فتولد من ذلك الفعل ذهاب نفس أو عضو أو تلفت الدابة، فلا ضمان عليه لأجل الإذن ١. ٨ - من أذن له في تقليب شيء، فسقط من يده، فلا ضمان عليه ٢. ٩ - إذا أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون، فهلك في الضرب، فلا ضمان؛ لأنه تولد من مأذون فيه ٣. ١٠ - إذا قطع رجل طرفا من إنسان فيه أَكِلَة بإذنه، وهو كبير عاقل، فلا ضمان عليه ٤.
١ انظر: البحر الرائق (٨/ ٣٣)، حاشية رد المحتار (٦/ ٦٨ - ٦٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٣١، ٢٤٣)، الأم (٦/ ١٧٥ - ١٧٦)، روضة الطالبين (١٠/ ١٨٥)، المغني (١٢/ ٥٢٩). ٢ انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٢٥). ٣ انظر: المنثور (٢/ ١٧٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٤١). ٤ انظر: المغني (١٢/ ٥٢٨، ٨/ ١١٧).
→ prev 574 / 737 next ←