← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
676 · ص696
خامساً: إن أهم ما يميز به بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي هو أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب مختلفة، بينما يجمع الضابط فروعا من باب واحد. سادسا: ذكرت التعاريف التي قيلت في الضمان بمفهومه العام، ورجحت تعريف الأستاذ علي الخفيف، وهو: شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل. سابعاً: بيّنت أدلة مشروعية الضمان، وأركانه وشروطه وأسبابه وأنواعه. ثامناً: يطلق الضمان في الفقه الإسلامي ويراد به أحد المعنيين التاليين: الأول: المعنى الخاص، وهو عقد الكفالة. الثاني: المعنى العام، وهو التعويض المالي عن الضرر. تاسعاً: لم يخصص الفقهاء للضمان بمعناه العام باباً مفرداً في كتبهم - كما فعلوا في الضمان بمعناه الخاص (الكفالة) - وإنما بثوا مسائله وأحكامه في ثنايا الكتب والأبواب الفقهية، ككتاب الغصب والوديعة والعارية والرهن وغيرها، بل تجاوز ذلك إلى العبادات، كأحكام الزكاة والكفارات والفدية وغيرها. عاشراً: إن أسباب الضمان كثيرة ومتداخلة، لكن يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أسباب رئيسة، هي: العقد واليد والإتلاف. حادي عشر: أهمية موضوع ضمان الأموال في الفقه الإسلامي؛ وذلك لحيويته وتكرر وقوعه، وكثرة النزاع فيه والسؤال عنه. ثاني عشر: اشتمل هذا البحث على خمس وأربعين قاعدة وضابطا؛ فالقواعد ثمان وثلاثون، والضوابط سبعة، تمثل الأصول الكلية في باب ضمان الأموال.
→ prev 676 / 737 next ←