← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
98 · ص105
نفساً: والمراد بها نفس الصائل. والصائل: هو الذي يثب على الناس ويضرّ بهم ويتطاول عليهم ١، وهو قسمان: الأول: أن يكون آدميا، سواء كان مكلفا أم غير مكلف، كالصبي والمجنون، وهذا يدخل في كتاب الجنايات، وليس من الضمان المالي. الثاني: أن يكون غير آدمي، كالجمل الصائل والكلب العقور وغيرهما ٢. لنفع يعود إلى نفسه: أي لمصلحة معصومة ترجع إلى المُتلِف، وهذه المصلحة تتضمن أربعة أشياء: الأول: النفس. الثاني: ما دون النفس، كالجرح وقطع الطرف. الثالث: البضع، كالزنا واللواط ومقدماتهما. الرابع: المال ولو كان قليلا. وهناك أمر آخر - وهو أهمها -: وهو الدين ٣. فلا ضمان عليه: أي فلا يتحمل ضمان ما أتلفه من آدمي أو غيره. وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان: أي إذا كانت المصلحة - من نفس أو جرح أو طرف أو بضع أو مال - ترجع إلى غير المُتلِف فإنه يجب عليه الضمان.
١ انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٢٢)، لسان العرب (١١/ ٣٨٧). ٢ انظر: الذخيرة (١٢/ ٢٦٢)، روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦). ٣ انظر: المرجعين السابقين، والعزيز (١١/ ٣١٦).
→ prev 98 / 737 next ←