1002 · ص36 · ج2
باب النهى عن الشِّغار
١٠٠٢ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»
قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ، وَيُزَوِّجُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ، وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ ١.
١ أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (٤٧٨٣) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، به.