1390 · ص467 · ج2
باب النهي عن لُبس الحرير للرجال
١٣٩٠ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّهُ قَالَ:
«مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ» ١.
١ أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (١٤٢٠٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد العزيز بن صهيب، به.