← المكتبة ▭▭ 2 pages
سبيل الرشاد ط 2
محمود محمد خليل كتب السنة
A− A+
206 · ص256 · ج1
باب أحكام البصاق والنخامة في المسجد وكفارة ذلك ٢٠٦ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» ١. • وفي رواية ٢: «التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» ٣.
١ اللفظ للبخاري (٤١٥) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة، به. ٢ اللفظ لمسلم ٢/ ٧٧ (١١٦٩) قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة، قال: سألت قتادة عن التفل في المسجد، فقال: سمعت أنس بن مالك، به. ٣ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يَعلى، وابن خزيمة.
→ prev 206 / 3109 next ←