206 · ص256 · ج1
باب أحكام البصاق والنخامة في المسجد وكفارة ذلك
٢٠٦ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم:
«الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» ١.
• وفي رواية ٢: «التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» ٣.
١ اللفظ للبخاري (٤١٥) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة، به.
٢ اللفظ لمسلم ٢/ ٧٧ (١١٦٩) قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة، قال: سألت قتادة عن التفل في المسجد، فقال: سمعت أنس بن مالك، به.
٣ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يَعلى، وابن خزيمة.