1169 · ص214 · ج2
باب النهي عن بيع ما حَرَّم الله
١١٦٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:
«قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» ١.
• وفي رواية ٢: «عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» ٣.
١ اللفظ للبخاري (٢٢٢٣) قال: حدثنا الحُميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عَمرو بن دينار، قال: أخبرني طاووس، به.
٢ اللفظ للبخاري (٣٤٦٠) قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عَمرو، عن طاووس، به.
٣ أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يعلى.