1663 · ص757 · ج2
باب حكم المُخَنَّثين
١٦٦٣ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ:
«كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم مُخَنَّثٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم يَوْمًا، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيكُنَّ هَذَا، فَحَجَبُوهُ» ١.
١ أخرجه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ لأبي داود (٤١٠٧) قال: حدثنا محمد بن عبيد, حدثنا محمد بن ثور, عن مَعمَر, عن الزُّهْرِي, وهشام بن عروة, عن عروة, به.