1261 · ص318 · ج2
١٨ - كتاب الحدود والديات
بسم الله الرحمن الرحيم
باب لَا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
١٢٦١ - عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّهُ قَالَ:
«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ دِينَهُ، الْمُفَارِقُ، أَوِ الْفَارِقُ، الْجَمَاعَةَ» ١.
١ أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (٤٥١٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت عبد الله بن مُرَّة يحدث، عن مسروق، به.