998 · ص32 · ج2
باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
٩٩٨ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:
«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» ١.
١ أخرجه مالك، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (٥١٠٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.