2919 · ص341 · ج2
باب إقامة حد الثيب الزاني بالرجم
- حَدِيث عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلى الله عَليه وسَلم بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا؛
«رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ».
يأتي في كتاب الإمارة.