760 · ص865 · ج1
بابُ الحائضِ تقضي الصيام
٧٦٠ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، تَقُولُ:
«إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ» ١.
١ أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وابن خزيمة. واللفظ لأبي داود (٢٣٩٩) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي, عن مالك, عن يحيى بن سعيد, عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن, به.