1036 · ص73 · ج2
باب تحريم وطء الحامل المسبية
١٠٣٦ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ؛
«عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم؛ أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ، عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ! كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ! » ١.
١ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، ومسلم، وأبو داود. واللفظ لأحمد (٢٨١٦٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الرَّحمَن بن جُبير بن نُفير يحدث، عن أبيه، به.