1288 · ص350 · ج2
باب حد الخمر
١٢٨٨ - عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ، قَالَ:
«مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا الْخَمْرَ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم لَمْ يَسُنَّهُ» ١.
١ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (١٠٣٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان، عن أبي حَصين، عن عمير بن سعيد، به.