1152 · ص197 · ج2
باب النهي عن بيع الثمر حتى يَبدُوَ صَلاحُه
١١٥٢ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ» ١.
- وفي رواية ٢: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ» ٣.
١ اللفظ لأبي داود (٣٣٦٧) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي, عن مالك, عن نافع, به.
٢ اللفظ للبخاري (٢١٩٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، به.
٣ أخرجه مالك، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى.