← المكتبة ▭▭ 2 pages
سبيل الرشاد ط 2
محمود محمد خليل كتب السنة
A− A+
1152 · ص197 · ج2
باب النهي عن بيع الثمر حتى يَبدُوَ صَلاحُه ١١٥٢ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ» ١. - وفي رواية ٢: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ» ٣.
١ اللفظ لأبي داود (٣٣٦٧) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي, عن مالك, عن نافع, به. ٢ اللفظ للبخاري (٢١٩٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، به. ٣ أخرجه مالك، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى.
→ prev 1152 / 3109 next ←